responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 617

الأبناء و البنات للذكر مثل حظ الأنثيين.

(مسألة 20): إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع فرضا وردا، و الثلاثة أرباع للبنت كذلك، و إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس فرضا وردا و الباقي للبنتين أو البنات بالفرض و الرد يقسّم بينهنّ بالسوية، و إذا اجتمع الأبوان معا مع البنت الواحدة لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية و الرد و الباقي للبنت كذلك، و إذا اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس و الباقي للبنتين فما زاد.

(مسألة 21): لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين و معهما البنت الواحدة أو البنات كان للزوج الربع و للزوجة الثمن و للبنت الواحدة النصف و للبنات الثلثان و لأحد الأبوين السدس فإن بقي شي‌ء يرد عليه و على البنت أو البنات و إن كان نقص و رد النقص على البنات.

(مسألة 22): إذا اجتمع زوج مع الأبوين و بنت كان للزوج الربع و للأبوين السدسان و الباقي للبنت و هو سدسان و نصف سدس ينتقص من سهمها و هو النصف نصف السدس و لو كان بنتان فصاعدا كان للأبوين السدس و للزوج الربع و البقية للبنات فيرد النقص عليهنّ.

(مسألة 23): إذا اجتمعت زوجة مع الأبوين و بنتين كان للزوجة الثمن و للأبوين السدسان و للبنتين الباقي و هو أقلّ من الثلثين اللذين هما سهم البنتين، و إذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس فيرد على الأبوين و البنت، خمسان منه للأبوين و ثلاثة أخماس منه للبنت.

(مسألة 24): إذا خلف الميت مع الأبوين أخا و أختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الأمّ عمّا زاد على السدس بشروط:

(1) أن يكونوا مسلمين غير مماليك.

(2) أن يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست