الأولى: الأبوان بلا واسطة و الأولاد و إن نزلوا الأقرب فالأقرب.
(مسألة 15): للأب المنفرد تمام المال و للأم المنفردة أيضا تمام المال، الثلث منه بالفرض و الزائد عليه بالرد.
(مسألة 16): لو اجتمع الأبوان و ليس للميت ولد و لا زوج أو زوجة كان للأم الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه على ما يأتي و الباقي للأب، و لو كان معهما زوج كان له النصف، و أما لو كان معهما زوجة كان لها الربع و للأم الثلث مع عدم الحاجب، و السدس معه و الباقي للأب.
(مسألة 17): لو انفرد الابن فله تمام المال و للبنت المنفردة أيضا تمام المال النصف بالفرض و الباقي يرد عليها و للابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسّم بينهم بالسوية، و للبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان و يقسّم بينهنّ بالسوية و الباقي يرد عليهنّ كذلك.
(مسألة 18): إذا كان الوارث ابنا و بنتا فقط أو الأبناء و البنات كذلك كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظّ الأنثيين.
(مسألة 19): لو اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس و الباقي للابن و إذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط، كان لكلّ واحد منهما السدس و الباقي يقسم بين الأبناء بالسوية، و إذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات قسّم الباقي بينهم جميعا للذكر مثل حظّ الأنثيين، و إذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس و الباقي للابن، و إذا اجتمع مع الأبناء الذكور كان له السدس و الباقي يقسّم بين الأبناء بالسوية، و لو كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات كان لأحد الأبوين السدس و الباقي يقسّم بين