responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 615

(و هي كل ذكر ينتسب إليه بلا واسطة أو بواسطة الذكور و ربما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم) مثل أن يترك الميت بنتا واحدة و أما، يعطى النصف للبنت فرضا و السدس للأم كذلك، و يرد الثلث الباقي عليهما أرباعا على نسبة سهمهما، و كذا لو ترك بنات متعدّدات و أما، فإنّه يعطى الثلثان للبنات فرضا و السدس للأم كذلك، و السدس الباقي يرد عليهنّ أخماسا على نسبة السهام.

(3) ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام و اصطلح عليه بالعول، مثل أن يترك الميت زوجا و أبوين و بنتين فإنّ السهام في الفرض الربع للزوج و السدسان للأبوين و الثلثان للبنتين و هي زائدة على الفريضة، فيرد النقص عليهنّ و لا يعول بورود النقص على الجميع، و كذا في إرث المرتبة الثانية كما إذا ترك زوجا و أختا من أبوين و اختين من الأمّ فإنّ سهم الزوج النصف، و سهم الأخت من الأبوين النصف، و سهم الأختين من الأمّ الثلث، و مجموعها زائد على الفريضة فيدخل النقص على المتقرّب بالأبوين كالأخت في المثال المتقدم دون الزوج و دون المتقرّب بالأم. و هذان الأخيران المسمّيان بالتعصيب و العول لا يصح كلّ منهما عندنا كما عرفت.

(مسألة 14): لا ترد الزيادة على طوائف من أرباب الفروض فلهم الفرض المقدّر و الزائد يرد على الطبقات اللاحقة حتّى الإمام 7 و الطوائف هي:

(1) الزوجة تأخذ فرضها و يرد الباقي على غيرها من الطبقات.

(2) الزوج فيعطى فرضه و يرد الباقي على غيره إلا مع انحصار الوارث به و بالإمام 7 فيرد عليه النصف مضافا إلى فرضه.

(3) الأم مع وجود الحاجب.

(4) الأخوة مع الأم مطلقا مع وجود واحد من الأجداد من قبل الأب أو واحد من الأخوة من قبل الأبوين أو الأب.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست