(الأول): النصف و هو للبنت الواحدة، و الأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ، و للزوج مع عدم الولد للزوجة.
(الثاني): الربع، و هو للزوج مع الولد للزوجة و إن نزل، و للزوجة مع عدم الولد للزوج و إن نزل، و الزوجة إن كانت واحدة اختصت بالربع و إلا فيكون الربع لهنّ بالسوية.
(الثالث): الثمن، و هو للزوجة مع الولد للزوج و إن نزل فإن كانت واحدة اختصت بالثمن و إلا فهو لهنّ بالسوية.
(الرابع): الثلثان و هو للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن للميت، و للاختين فصاعدا للأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين، أو لأب.
(الخامس): لثلث و هو سهم الأم مع عدم الولد.
(السادس): السدس و هو للأب مع وجود الولد و إن نزل، و للأم مع الأخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي و للأخ الواحد من الأم و الأخت الواحدة منها.
العول و التعصيب:
الورثة إذا تعددوا فهم بالنسبة إلى تركة المورث على أقسام:
(1) أن يكونوا جميعا ذوي فروض و تساوت فروضهم مع التركة بلا زيادة و نقيصة مثل أن يترك الميت أبوين و بنات متعدّدات، فالثلثان للبنات و الثلث للأبوين لكلّ سدس.
(2) ما لو كانت التركة أزيد من السهام المفروضة، في الكتاب فترد الزيادة على أرباب الفروض و اصطلح ذلك بالتعصيب و لا تعطى لعصبة الميت