responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 614

ثلاثة عشر:

(الأول): النصف و هو للبنت الواحدة، و الأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ، و للزوج مع عدم الولد للزوجة.

(الثاني): الربع، و هو للزوج مع الولد للزوجة و إن نزل، و للزوجة مع عدم الولد للزوج و إن نزل، و الزوجة إن كانت واحدة اختصت بالربع و إلا فيكون الربع لهنّ بالسوية.

(الثالث): الثمن، و هو للزوجة مع الولد للزوج و إن نزل فإن كانت واحدة اختصت بالثمن و إلا فهو لهنّ بالسوية.

(الرابع): الثلثان و هو للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن للميت، و للاختين فصاعدا للأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين، أو لأب.

(الخامس): لثلث و هو سهم الأم مع عدم الولد.

(السادس): السدس و هو للأب مع وجود الولد و إن نزل، و للأم مع الأخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي و للأخ الواحد من الأم و الأخت الواحدة منها.

العول و التعصيب:

الورثة إذا تعددوا فهم بالنسبة إلى تركة المورث على أقسام:

(1) أن يكونوا جميعا ذوي فروض و تساوت فروضهم مع التركة بلا زيادة و نقيصة مثل أن يترك الميت أبوين و بنات متعدّدات، فالثلثان للبنات و الثلث للأبوين لكلّ سدس.

(2) ما لو كانت التركة أزيد من السهام المفروضة، في الكتاب فترد الزيادة على أرباب الفروض و اصطلح ذلك بالتعصيب و لا تعطى لعصبة الميت‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست