(1) من يرث بالفرض فقط دائما و هو الزوجة فإنّ لها الربع مع عدم الولد للزوج، و الثمن مع الولد، و لا يرد عليها أبدا.
(2) من يرث بالفرض دائما و ربما يرث معه بالرد أيضا كالأم فإنّ لها السدس مع الولد، و الثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب، و ربما يرد عليها زائدا على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام، و كالزوج فإنّه يرث الربع مع الولد و النصف مع عدمه، و يرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الإمام.
(3) من يرث بالفرض تارة. و بالقرابة اخرى، كالأب فإنّه يرث بالفرض مع وجود الولد و بالقرابة مع عدمه، و البنت و البنات فإنّهنّ يرثن و ترث مع الابن بالقرابة و بدونه بالفرض، و الأخت و الأخوات للأب أو للأبوين فإنّهنّ يرثن مع الأخ بالقرابة و مع عدمه بالفرض، و كالأخوة و الأخوات من الأم فإنّها ترث بالفرض إذا لم يكن جدّ للأم و بالقرابة معه.
(4) من لا يرث إلا بالقرابة كالابن و الأخوة للأبوين أو للأب و الجدّ و الأعمام و الأخوال.
(5) من لا يرث بالفرض و لا بالقرابة بل يرث بالولاء كالمعتق و ضامن الجريرة، و الإمام.
السهام المقدرة:
الفرض: هو السهم المقدّر في كتاب اللّه العزيز و الفروض ستة و أربابها