(مسألة 12): المفقود خبره و المجهول حاله يتربص بماله أربع سنوات يفحص عنه بعد المراجعة إلى الحاكم الشرعيّ، فإذا جهل خبره قسّم ماله بين ورثته الموجودين حين انتهاء مدّة التربص، و لا يرثه أحد بعد ذلك كما أنّ المفقود نفسه يرث من مورثه حين مدة التربص لو ماتوا فيها.
الحمل و حكمه في الإرث:
الحمل: يرث و يورّث إذا انفصل حيّا و لو مات من ساعته، و لا بد من إثبات حياته بعد انفصاله بتحركه أو صياحه و إن كان بشهادة النساء، و لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث بل يكفي انعقاد نطفته.
(مسألة 13): الحمل لا يرث و إن علم حياته في بطن أمه، و لكن يحجب من كان متأخرا عنه في الطبقة أو المرتبة، فإذا كان للميت حمل و له أحفاد و إخوة يحجبون عن الإرث و لم يعطوا شيئا حتى تبيّن الحال، فإن سقط حيّا اختص به و إن سقط ميتا ورثوا. نعم، لو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل كما إذا كان له أولاد يعزل للحمل نصيب ذكرين و يقسم الباقي لسائر الورثة، و بعد تبين الحال يرد ما عزل للورثة إن زاد و تسترجع من التركة بمقدار نصيب الزائد إن تبيّن أنّ الحمل أكثر مما عزل.