responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 612

بوالديته يرثه الولد دون العكس.

(مسألة 12): المفقود خبره و المجهول حاله يتربص بماله أربع سنوات يفحص عنه بعد المراجعة إلى الحاكم الشرعيّ، فإذا جهل خبره قسّم ماله بين ورثته الموجودين حين انتهاء مدّة التربص، و لا يرثه أحد بعد ذلك كما أنّ المفقود نفسه يرث من مورثه حين مدة التربص لو ماتوا فيها.

الحمل و حكمه في الإرث:

الحمل: يرث و يورّث إذا انفصل حيّا و لو مات من ساعته، و لا بد من إثبات حياته بعد انفصاله بتحركه أو صياحه و إن كان بشهادة النساء، و لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث بل يكفي انعقاد نطفته.

(مسألة 13): الحمل لا يرث و إن علم حياته في بطن أمه، و لكن يحجب من كان متأخرا عنه في الطبقة أو المرتبة، فإذا كان للميت حمل و له أحفاد و إخوة يحجبون عن الإرث و لم يعطوا شيئا حتى تبيّن الحال، فإن سقط حيّا اختص به و إن سقط ميتا ورثوا. نعم، لو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل كما إذا كان له أولاد يعزل للحمل نصيب ذكرين و يقسم الباقي لسائر الورثة، و بعد تبين الحال يرد ما عزل للورثة إن زاد و تسترجع من التركة بمقدار نصيب الزائد إن تبيّن أنّ الحمل أكثر مما عزل.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست