responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 611

غراما إذا تمّ خلقه و لم تلجه الروح، فإن ولجته الروح كانت ديته دية الإنسان الحيّ مائة من الإبل أو مائتان من البقر أو ألف شاة أو 3450 غراما من الذهب أو مائتا حلة، هذا في الرجل و أما دية المرأة نصف ذلك.

(مسألة 7): الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه و تخرج منها وصاياه بلا فرق في القتل بين أن يكون خطأ أو عمدا، و يرثها كل وارث سواء كان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين و إن كان لا يرثان من القصاص شيئا. نعم، لا يرثها من يتقرب بالأم كالأخوان و الأجداد للأم و الأخوة و الأخوات و أولادهم من الأم.

(مسألة 8): لو جرح أحد شخصا فمات به لكن المجروح أبرأ الجارح في حياته لم تسقط الدية عمدا كان الجرح أو خطأ.

(مسألة 9): لو كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تعط الدية إلى الورثة بل صرفت في وجوه البرّ عنه و إذا كان عليه دين يصح صرفه في دينه.

(مسألة 10): لو كان الزنا من الطرفين (الرجل و المرأة) لا يكون التوارث بينهما و بين الطفل و لا بينه و بين المنتسبين إليهما، و إن كان الزنا من أحدهما دون الآخر كما إذا كان من أحدهما شبهة فلا إرث بين الطفل و الزاني و لا بينه و لا بين المنتسبين إليه. نعم، يرث أقرباء المتولد من الزنا إن لم يتقرب بالزنا كزوجته و أولاده، و أما المتولد من الشبهة كالمتولد من الحلال يكون التوارث بينه و بين أرحامه حسب الطبقات.

(مسألة 11): اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث بينهما، و إذا وقع في مقام نفي الولد لم يقع التوارث بين الأب و الولد و كذا التوارث بين الولد و كل من تقرب إليه بواسطة الأب كالجد و الجدّة للأب و الأعمام و العمات و أولادهم، فينحصر التوارث بين الولد و الأم أو من تقرب إليه بالأم كالأخ و الأخت للأم و الأخوال و الخالات، فلو كان له أخ للأب و الأم و أخ للأم كان لمن له أخوان للأم فيرثان بالسوية، و إن اعترف الأب بعد اللعان‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست