responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 610

أصليا ثم أسلم ثم عاد إلى الكفر كنصراني أصليّ أسلم ثم عاد إلى النصرانية مثلا فحكمه أنّه يستتاب، فإن تاب و إلا قتل و ينفسخ نكاحه فتبين منه زوجته إن كانت غير مدخول بها و تعتد عدة الطلاق من حين الارتداد إن كانت مدخولا بها، و لا تقسم أمواله إلا بعد الموت بالقتل أو بغيره، و أما المرأة المرتدة فلا تقتل و لا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلا بالموت و ينفسخ نكاحها فإن كانت مدخولا بها اعتدت عدة الطلاق و إلا بانت بمجرد الارتداد، و تحبس و يضيّق عليها و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوب، فإن تابت قبلت توبتها، و لا فرق بين أن تكون عن ملة أو عن فطرة، و يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد الكمال بالبلوغ و العقل و الاختيار فلو أكره على الارتداد فارتد كان لغوا، و كذا إذا كان غافلا أو ساهيا أو سبق لسانه أو كان صادرا عن الغضب الذي لا يملك به نفسه و يخرج به عن الاختيار أو كان عن جهل بمعنى الكلام.

(مسألة 5): الكافر لا يمنع من يتقرب به فلو مات مسلم و له ولد كافر و ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده، و إذا مات المسلم و فقد الوارث المسلم كان ميراثه للإمام، و كذا القاتل فإنّه لا يرث و لا يحجب من هو أبعد منه، فإذا قتل الولد أباه و كان للقاتل ولد يكون ولده وارثا، فإن كان للمقتول أب أو أم كان الإرث له و لولد القاتل، و إذا انحصر الوارث في الطبقة الأولى بالولد القاتل انتقل إرث المقتول إلى الطبقة الثانية و هم الأجداد مع الأخوة و مع عدمهم فإلى الطبقة الثالثة، و هكذا لو كان الوارث كافرا و كان في الطبقات اللاحقة مسلم.

(مسألة 6): لو أسقطت الأم جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته و لا ترث هي منها و هي 69 غراما [1] من الذهب إن كان نطفة و 138 غراما إذا كان علقة و 207 غرامات إذا كان مضغة و 276 غراما إذا كان عظاما و 345‌


[1] بناء على أنّ كل مثقال صيرفي (24 حبة) يساوي 600/ 4 غرام كما هو المتداول في هذا العصر عام 1405 ه‌ في النجف الاشرف.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست