responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 609

على وجه لا يسند و لا ينسب إليه التلف عرفا.

(الثالث): الرق فإنّه مانع من الإرث كما ذكر في المفصّلات.

(مسألة 1): لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض يرث مما لم يقسم و لا يرث مما قسم و لو أسلم قبل القسمة فإن كان مساويا في المرتبة شارك و إن كان منحصرا انفرد بالميراث، و لو أسلم بعد القسمة لم يرث، و كذا لو أسلم مقارنا للقسمة، هذا إذا كان الوارث متعدّدا، و أما إذا كان الوارث واحدا لا يرث. نعم، لو كان الواحد هو الزوجة و أسلم قبل القسمة بينها و بين الإمام ورثت و إلا لم ترث.

(مسألة 2): المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب و الآراء، و الكافرون يتوارثون على ما بينهم و إن اختلفوا في الملل.

(مسألة 3): المراد من المسلم و الكافر وارثا و مورثا و حاجبا و محجوبا أعمّ من المسلم و الكافر بالأصالة و بالتبعية- كالطفل و المجنون- فكل طفل كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته بحكم المسلم فيمنع من إرث الكافر و لا يرثه الكافر بل يرثه الإمام إذا لم يكن له وارث مسلم و كل طفل كان أبواه معا كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر فلا يرث المسلم مطلقا كما لا يرث الكافر إذا كان له وارث مسلم غير الإمام. نعم، إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في الإسلام و جرى عليه حكم المسلمين.

(مسألة 4): المرتد (هو من خرج عن الإسلام) قسمان: (1) فطريّ (2) ملّي فالفطري من انعقدت نطفته و كان أحد أبويه مسلما و اختار الإسلام بعد البلوغ ثم اختار الكفر و حكمه أنّه يقتل في الحال و تعتد امرأته من حين الارتداد عدّة الوفاة، و يقسّم ميراثه بين ورثته و لا تسقط الأحكام المذكورة بالتوبة، نعم، إذا تاب تقبل توبته باطنا و ظاهرا أيضا بالنسبة إلى غير الأحكام المذكورة فيحكم بطهارة بدنه و صحة تزويجه جديدا حتى بامرأته السابقة. و أما المرتد الملي و هو من كان أبواه كافرين حين انعقاد نطفته ثم أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافرا‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست