(الأول): أن يكون طاهرا فلو تيمم بالتراب النجس بطل.
(الثاني): أن لا يكون مغصوبا.
(الثالث): أن لا يكون ممتزجا بما يخرجه عن اسم الأرض. نعم، لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا، و لو أكره على المكث في المغصوب فالأحوط وجوبا التيمم و الصلاة فيه ثم الإعادة أو القضاء في خارجه.
(مسألة 169): إن لم يتمكن من الأرض و الغبار و الوحل كان فاقدا للطهور و الأحوط له الصلاة في الوقت و القضاء في خارجه.
(مسألة 170): يستحب في التيمم أمور: (1) أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد. (2) نفض اليدين بعد الضرب. (3) أن يكون التيمم من ربى الأرض و عواليها، و يكره أن يكون من مهابطها و من تراب الطريق.
كيفية التيمم و شرائطه:
يجب أن يضرب بباطن كفّيه على الأرض دفعة واحدة ثم يمسح بهما تمام جبهته و جبينه من قصاص الشعر إلى الحاجبين و إلى طرف الأنف الأعلى، و الأحوط مسح الحاجبين أيضا ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن اليمنى. و الشعر المتدلّي على الجبهة يجب رفعه و مسح البشرة تحته، و أما الشعر الثابت فيها فيجتزئ بمسحه.
(مسألة 171): لا يجب المسح بتمام كل من الكفين بل يكفي المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة و الجبين.
(مسألة 172): لو تعذر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر و لا ينتقل إليه لو كان الباطن متنجسا بغير المتعدّي و لو كان على الممسوح حائل لا يمكن رفعه مسح عليه و أما إذا كان الحائل على الماسح فالأحوط وجوبا الجمع بين المسح بظاهر اليد و باطنها بعد ضرب كلّ منهما على الأرض.