responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 608

نزلوا بشرط صدق القرابة للميت عرفا.

أما الثاني فهو قسمان الزوجية و الولاء. و للولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثم ولاء ضمان الجريرة، ثم ولاء الإمامة كما يأتي:

موانع الإرث:

أهمّها ثلاث:

(الأول): الكفر أصليا كان أو عن ارتداد، فلا يرث الكافر من المسلم و إن كان قريبا، و يختص إرثه بالمسلم و إن كان بعيدا، فلو كان له ابن كافر و للابن ابن مسلم يرثه ابن الابن لا الابن، و كذا لو كان له ابن كافر و أخ أو عمّ أو ابن عمّ مسلم يرثه المسلم دونه، و إذا لم يكن له مسلم في تمام الطبقات من ذوي الأنساب و غيرهم اختص إرثه بالإمام و لم يرث ابنه الكافر منه شيئا. نعم، إذا مات الكافر و لم يكن له وارث مسلم و كان جميع وراثه كفارا يرثونه على قواعد الإرث إلا إذا كان مرتدا فطريا أو مليا فإنّ ميراثه للإمام دون ورثته الكفار، و أما إذا كان فيهم مسلم ورث تمام المال المسلم.

(الثاني): القتل فلا يرث القاتل من المقتول إن كان القتل عمدا و ظلما و تكون الدية على الجاني، و يرث منه إن كان قتله بحق قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله، و لا قصاص فيه و لا كفارة و لا دية. و أما إذا كان القتل خطأ كما إذا رمى طائرا و أصاب مورثه فإنّه يرثه و لكن لا يرث من الدية التي تتحمّلها العاقلة و إن كان الأحوط فيها التراضي، و أما شبه العمد و هو ما إذا كان قاصدا لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل و كان الفعل مما لا يترتب عليه القتل في العادة فلا يمنع من الإرث كالخطإ المحض و لكن الدية على الجاني، و لا فرق في القتل العمديّ ظلما في مانعية الإرث بين ما كان بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف أو بآلة قتالة أخرى فمات أو بالتسبيب إلا إذا كان السبب‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست