(الرابع): خوف العطش على نفسه أو على نفس محترمة من استعماله أو يخاف العطش على دابته و شاته مما يكون تلفه موجبا للحرج أو الضرر عليه.
(الخامس): توقف تحصيله على الشراء بثمن يضرّ بحاله أو يوجب الذلة و الهوان أو استعماله يستلزم الحرج لشدّة الحر أو برد أو نحو ذلك فيجوز له التيمم و لو خالف و توضأ صح وضوؤه.
(السادس): وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة و نحوه مما لا يقوم غير الماء مقامه مثل إزالة الخبث فيجب عليه التيمم و صرف الماء في إزالة الخبث و الأولى أن يصرف الماء أولا في إزالة الخبث ثم التيمم.
(السابع): ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت.
(مسألة 166): لو خالف و توضّأ لعذر من جهل أو نسيان أو غفلة صح وضوؤه.
ما يصح به التيمم:
يعتبر فيما يتيمم به أن يكون من وجه الأرض من غير فرق بين التراب و الرمل و الحجر أو الطّين اليابس و يصح التيمم بالجصّ و الإسمنت و الآجر مع الانحصار و لا يعتبر علوق شيء منه باليد و الأحوط الاقتصار على التراب مع الإمكان.
(مسألة 167): لا يصح التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض و إن كان أصله منها كالرماد و النبات و المعادن مثل العقيق و الفيروزج و غيرهما و يصح التيمم بالغبار المجتمع على ثوبه أو عرف دابته أو نحوهما إذا كان مما يصح التيمم به دون غيره كغبار الدقيق و نحوه، و إن لم يتمكن من التيمم بالغبار يتيمم بالوحل و هو الطّين، و إذا أمكن تجفيفه و التيمم به تعيّن ذلك.