كان طلاقا قبل الإسلام موجبا للحرمة، قد جعل الشارع له حدودا و قيودا، و يتحقق الظهار بأن يقول لزوجته: «أنت عليّ كظهر أمي»، و الأحوط الحرمة بالتشبيه بغير الظهر من اليد و الرجل.
و يعتبر فيه أمور:
(1) سماع شاهدي عدل قول المظاهر. (2) كمال المظاهر بالبلوغ و العقل. (3) الاختيار و القصد و عدم الغضب. (4) إيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا و مثلها تحيض، فإذا تحقق الظهار يحرم الوطء بعد الظهار و لو أراد الوطء لزم التكفير. و هناك فروع أخرى تعرضنا لها في كتابنا (مهذب الاحكام).