و هي: كالخلع، و تفترق عنه بأنّ الكراهة فيها منهما جميعا و بلزوم إتباعها بالطلاق فلا يجتزأ بقوله: «بارأت زوجتي على كذا» حتى يقول: «فأنت طالق» أو «هي طالق» كما أنّه يكفي الاقتصار على صيغة الطلاق فقط و لا يجوز في الفدية أن تكون أكثر من المهر.
(مسألة 61): طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدّة، فإذا رجعت فيه في العدة جاز له الرجوع بها على ما تقدم في الخلع.