و هو: الحلف على ترك وطء الزوجة، و لا ينعقد إلا باسم اللّه تعالى و لا ينعقد لغير إضرار، فلو كان لمصلحة- و إن كانت راجعة إلى الطفل- لم ينعقد إيلاء بل انعقد يمينا و جرى عليه حكم الأيمان. و يشترط في تحقق الإيلاء أمور:
(1) وقوعه من بالغ عاقل قاصدا الإيلاء. (2) أن تكون الزوجة دائمية. (3) أن تكون مدخولا بها. (4) أن يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.
(مسألة 62): لو تم الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعها عن المرافعة فلا كلام، و إلا فلها المرافعة إلى الحاكم الشرعيّ فيحضر و ينذره الحاكم أربعة أشهر من حين المرافعة فإن رجع الزوج و كفّر بعد الوطء و إلا ألزمه بالطلاق أو الفئة و التكفير، و يضيّق عليه في المطعم و المشرب حتى يقبل أحدهما، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم و كان الطلاق حسب مورده إما رجعيا أو بائنا.
(مسألة 63): لو آلى فدافع حتى خرجت فلا كفّارة عليه، و لو وطأ قبله فعليه الكفارة.