على خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلما لها و اغتصابا لحقوقها الواجبة كالقسم و النفقة، و أما إذا كان منشأ الكراهة شيئا غير ذلك فالظاهر عدم صحة البذل فلا يقع الطلاق خلعا.