(مسألة 55): إذا خلعها على شيء حلال فبان أنّه كان حراما بطل البذل بل الخلع أيضا، و كذا لو خالعها على ألف مثلا و لم يعيّن بطل.
(مسألة 56): قد عرفت أنّه إذا بذلت له على أن يطلقها و كانت كارهة له فقال لها: «أنت طالق على كذا» صح خلعها و إن تجرد عن لفظ الخلع، أما إذا لم تكن كارهة له فلا يصح خلعها و يصح الطلاق مع تحقق الشرائط و وقع إنشاؤه على كل تقدير و كان البذل من المرأة مجانا و يكون الطلاق رجعيا حينئذ مع ثبوت شرطه.
(مسألة 57): لا يصح الخلع مع كون البذل من متبرع. نعم، لا تبعد صحة البذل و الطلاق و يكون رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف موارده، و كذا لو بذلت الزوجة مال غيرها بإذنه. نعم، إذا ملّكها الغير ماله فبذلته صح الخلع.
(مسألة 58): الأحوط المبادرة إلى إيقاع الخلع من الزوج بعد إيقاع البذل من الزوجة بلا فصل، فإذا قالت له: طلقني على ألف درهم لزم فورا أن يقول: أنت طالق على ألف درهم.
(مسألة 59): يجوز أن يكون البذل و الخلع بمباشرة الزوجين و بتوكيلهما و بالاختلاف، فإذا وقع بمباشرتهما فالأحوط أن تبدأ الزوجة فتقول: «بذلت لك كذا على أن تطلقني» فيقول الزوج «أنت مختلعة على كذا فأنت طالق» و في جواز ابتداء الزوج بالطلاق و قبول الزوجة بعده إشكال، و إذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة: بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتي فلانة فيقول وكيل الزوج:
موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق، و في جواز ابتداء وكيل الزوج و قبول وكيل الزوجة بعده إشكال كما تقدم.
(مسألة 60): الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعمّ من أن تكون لذاته كقبح منظره و سوء خلقه أو عرضية من جهة بعض الأعمال الصادرة منه التي هي