responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 595

(6) حضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع.

(مسألة 49): يشترط في الزوج الخالع البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و لا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ و لا العقل على الأقوى فيصح خلعها و يتولّى الوليّ البذل.

(مسألة 50): يشترط في الخلع أن تكون الزوجة حال الخلع طاهرا من الحيض و النفاس، و أن لا يكون الطهر طهر مواقعة فلو كانت حائضا أو نفساء، أو طاهرة طهرا واقعها فيه الزوج لم يصح الخلع.

(مسألة 51): تعتبر الشروط المتقدمة إذا كانت المرأة قد دخل بها بالغة غير آيس حائلا و كان الزوج حاضرا، أما إذا لم تكن مدخولا بها أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو كان الزوج غائبا صح خلعها و إن كانت حائضا أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة. نعم، الغائب الذي يقدر على معرفة حالها بحكم الحاضر و الحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها بحكم الغائب على نحو ما تقدم في الطلاق.

(مسألة 52): يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلا أو بعضا ما دامت في العدّة و إذا رجعت كان للزوج الرجوع بها، و إذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتى خرجت عن العدة كان رجوعها بها لغوا، و كذا إذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجها من العدة لكن كان الزوج بحيث لا يمكنه الرجوع بها، بأن كان الخلع طلاقا بائنا في نفسه ككونه طلاقا ثالثا أو كان الزوج قد تزوج بأختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل أو نحو ذلك مما يمنع من رجوعه في العدة.

(مسألة 53): لا توارث بين الزوج و المختلعة لو مات أحدهما في العدة إلا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدة.

(مسألة 54): لو كانت الفدية المسلمة مما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير بطل الخلع، و لو كانت مستحقة لغير الزوجة مع جهلها بالحال،

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست