responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 592

بمنزلة الزوجة ما دامت في العدّة فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذنها، و يجوز بل يستحب لها إظهار زينتها، و تجب عليه نفقتها و تجب عليها إطاعته، و يحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه على ما مرّ، و يتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدّة، و لا يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر إلا أن تأتي بفاحشة مبينة كما إذا كانت بذيئة اللسان أو أنّها تتردد على الأجانب أو أنّهم يترددون عليها، و لو اضطرت إلى الخروج بغير إذن زوجها فالأحوط أن يكون بعد نصف الليل و ترجع قبل الفجر إذا تأدت الضرورة بذلك و لم يكن ضرر في البين.

(مسألة 41): لو طلق زوجته بعد الدخول و رجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني، و لو طلقها بائنا بعد الدخول ثم عقد عليها في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول ففي جريان حكم الطلاق قبل الدخول في عدم العدة و عدمه وجهان؟ أحوطهما الثاني و لكنه لا يجب عليها استئناف العدة، بل اللازم إكمال عدتها من الطلاق الأول، و كذا الحكم في المنقطعة إذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانيا و وهبها المدة قبل الدخول.

(مسألة 42): إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة، و احتاجت في انتهاء عدتها إلى أطهار ثلاثة أخرى فينتهي عدتها برؤية الحيضة الرابعة، و لو تخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة و انتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة.

(مسألة 43): إذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرّة فطلّقها في أول الطهر و مرّت عليها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت من العدة و كانت عدتها الشهور لا الأطهار، و إذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّة بحيث لا تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا تحيض فيها فهذه عدتها الأطهار لا الشهور، و إذا‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست