responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 591

عدة الموطوءة بشبهة:

و هي عدة الطلاق، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل، و إن كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالأقراء و إلا فالشهور. و كذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد أو رضاع أو غيره.

نعم، إذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة، أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها هذا كله في الحرة.

(مسألة 38): لا عدة على المزنيّ بها من الزنا فيجوز لزوجها أن يطأها و يجوز التزويج بها للزاني و غيره، لكن الأحوط لزوما أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة.

(مسألة 39): الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة و يجوز له سائر الاستمتاعات و إن كان الأحوط تركها أيضا، و لا يجوز تزويجها في العدّة لو كانت خلية.

أحكام العدّة:

مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه، حاضرا كان الزوج أو غائبا و مبدأ عدة الوفاة من حين بلوغ خبر الوفاة و لو تحققت الوفاة قبل سنين، و يكفي وصول مطلق الخبر في ثبوت عدة الوفاة، و لكن لو أرادت التزويج لا بد من ثبوت الوفاة بحجة شرعية، و مبدأ عدة وطئ الشبهة من حينه و إن كان الأحوط من حين زوال الشبهة.

(مسألة 40): المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية لا تستحق نفقة على زوجها و لا تجب عليها إطاعته و لا يحرم عليها الخروج بغير إذنه، و أما المطلقة رجعيا فهي‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست