اختلف حالها فكانت تحيض في الحرّ مثلا في أقلّ من ثلاثة أشهر مرّة و في البرد بعد كل ثلاثة أشهر مرّة اعتدت بالسابق من الشهور و الأطهار، فإن سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدّتها و إن سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدتها أيضا.
نعم، إذا كانت مستقيمة الحيض فطلّقها و رأت الدم مرّة ثم ارتفع على خلاف عادتها و جهل سببه و أنه حمل أو سبب آخر انتظرت تسعة أشهر من يوم طلاقها، فإن لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر و خرجت بذلك عن العدة.
(مسألة 44): إذا رأت الدم مرّة ثم بلغت سنّ اليأس أكملت العدّة بشهرين.
(مسألة 45): تثبت عدّة وطي الشبهة فيما إذا كان الطرفان معتقدين بأنّه وطء صحيح و تثبت للجاهلين و للجاهل من أحدهما حكما أو موضوعا.
(مسألة 46): لو كانت الموطوءة شبهة ذات عدة للطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة، أو وطئت شبهة ثم حصلت لها العدة لا تتداخل العدتان على الأحوط بل لكل منهما عدة مستقلة.
(مسألة 47): إذا طلق زوجته غير المدخول بها و لكنّها كانت جاهلة بإراقته على فم الفرج اعتدت عدة الحامل و كان له الرجوع فيها نعم لو بان عدم الحمل فلا عدة لها لعدم الدخول فيها.