responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 590

و مع عدمه أيضا فثقات المؤمنين.

(مسألة 31): لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة فإن احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي و لو بعيدا لزم الفحص، و إن تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص و لكن يجب الانتظار تمام المدة على الأحوط.

(مسألة 32): لو تمت المدة و احتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب بل يكتفى بالفحص في المدة المضروبة.

(مسألة 33): لا فرق في المفقود بين المسافر و من كان في معركة قتال و من انكسرت سفينته.

(مسألة 34): يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص و إن كان النائب نفس الزوجة، و يكفي في النائب الوثاقة، و لا فرق في الزوج بين الحر و العبد و كذلك الزوجة، و الظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة.

(مسألة 35): الطلاق الواقع من الوليّ أو الحاكم رجعيّ تجب فيه النفقة و إذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها، و إن رجع بعد انتهاء العدة لا بد من استئناف العقد عليها إن لم تتزوج، و إذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر و لو مات بعد العدة فلا توارث بينهما.

(مسألة 36): ليست المفقود عنها زوجها ملزمة بالطلاق فلها أن تصبر على زوجيته بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ، و كذا المحبوس عنها زوجها.

(مسألة 37): تقدم أنّ الزوج إذا كان ممتنعا من الإنفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم و يكون هذا الطلاق بائنا بالنسبة إلى الرجوع في العدة على الأحوط.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست