العدة فلا عبرة بمن لم يلحق به في انقضاء عدته، فلو كانت حاملا بالزنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدة بالوضع بل يكون انقضاؤها بالأقراء و الشهور، فوضع هذا الحمل لا أثر له بالنسبة إلى الزاني و لا بالنسبة إلى غيره.
المفقود عنها زوجها:
الزوج الغائب إن عرف خبره و علم بحياته صبرت زوجته و كذا إن جهل خبره و أنفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه، و إن لم يكن للغائب مال و لم ينفق الوليّ عليها من مال نفسه فإن صبرت المرأة على ذلك فهو، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين ثم يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها فإن علم حياته صبرت و إن علم موته اعتدت عدّة الوفاة، و إن جهل حاله و انقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليه بأن يطلقها فإن امتنع أجبره فإن لم يكن له وليّ أو لم يمكن إجباره طلّقها الحاكم ثم اعتدت عدّة الوفاة، و ليس عليها حداد، فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها و جاز لها أن تتزوج من شاءت، و إذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل.
(مسألة 27): لو كانت للغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمرهنّ إلى الحاكم يجوز للحاكم طلاقهنّ إذا طلبن ذلك فيجتزي بمضي المدة المذكورة و الفحص عنه بعد طلب إحداهنّ و لا يحتاج إلى تأجيل و فحص جديد.
(مسألة 28): الأحوط وجوبا أن يكون التأجيل و الفحص بأمر الحاكم الشرعي.
(مسألة 29): لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة.
(مسألة 30): لو لم يتمكن الوصول إلى الحاكم الشرعي يرجع إلى وكيله