responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 58

التيمم

الأعذار الموجبة للتيمم أمور:

(الأول): عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله و إلا فلا يصح التيمم.

(مسألة 162): إذا علم بفقد الماء لا يجب عليه الفحص عنه. و إذا احتمل وجوده فيما أمكنه بحسب المتعارف الوصول إليه لزمه الفحص إلى أن يحصل الاطمئنان بعدمه.

(مسألة 163): إذا أخلّ بالطلب و تيمّم صح تيممه إن صادف عدم الماء، و إذا طلب الماء فلم يجد فتيمّم ثم تبيّن وجوده في محل الطلب صحت صلاته أيضا.

(مسألة 164): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت كما يسقط إذا خاف على نفسه أو ماله من لصّ أو سبع أو نحو ذلك، و كذا إذا كان في طلبه حرج و مشقة لا تتحمّل عادة.

(مسألة 165): إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت و تيمّم و صلّى عصى و تصح صلاته حينئذ.

(الثاني): عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه و لو كان عجزا شرعيا أو ما بحكمه بأن كان الماء في إناء مغصوب، أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إن أراد الوصول إلى الماء.

(الثالث): خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه أو الخوف على النفس أو بعض البدن كالرّمد الذي يضرّ به الماء و لو خالف و توضّأ بطل وضوؤه.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست