responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 588

حاملا فعدتها أبعد الأجلين من المدّة المذكورة و وضع الحمل.

الحداد:

يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك الزينة في البدن و اللباس مثل الكحل و الطيب و الخضاب و الحمرة و ماء الذهب و لبس مثل الأحمر و الأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف، و ربما يكون لباس الأسود كذلك إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا. و بالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه و منه الحليّ، و لا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن و اللباس و تقليم الأظفار و دخول الحمام، و لا فرق بين المسلمة و الذمية و الدائمة و المنقطعة. كما لا فرق في الزوج بين الكبير و الصغير، و لا حداد على الصغيرة و إن كان الأحوط لوليّها أن يحدّها، و لا حداد على الأمة.

(مسألة 21): ليس الحداد شرطا في العدة، فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة، و لا يجب عليها استئنافها.

(مسألة 22): يجوز لها الخروج من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حق، أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.

(مسألة 23): إذا طلق زوجته رجعيّا فمات في أثناء العدة اعتدت عدّة الوفاة أيضا أما لو كان الطلاق بائنا أكملت عدّة الطلاق لا غيرها.

(مسألة 24): الحمل- الذي يكون وضعه منتهى عدّة الحامل- أعمّ مما كان سقطا تاما و غير تام حتى لو كان مضغة أو علقة و إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين.

(مسألة 25): لا بد من العلم بوضع الحمل أو وجود حجة معتبرة عليه.

(مسألة 26): إنّما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست