responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 587

المتقدم و المتأخر فادعى الزوج تقدم الرجوع وادعت الزوجة تأخره كان القول قول الزوج سواء أ كان تاريخ انقضاء العدة معلوما و تاريخ الرجوع مجهولا أم كان الأمر بالعكس أم كانا مجهولي التاريخ.

عدة الطلاق:

و هي: في الزوجة غير الحامل التي تحيض ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض، فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة، و أما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلا مرّة فعدتها ثلاثة أشهر، و عدة طلاق الحامل وضع حملها و لا فرق في الطلاق بين البائن و الرجعي.

(مسألة 19): عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض- و هي في سنّ من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره- ثلاثة أشهر و لو كانت ملفقة.

(مسألة 20): لا عدّة في الطلاق على الصغيرة و اليائسة و إن دخل بهما، و لا غير المدخول بها قبلا و لا دبرا، و يتحقق الدخول بإدخال الذكر حراما كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعيّن أو في حالة الحيض أو حلالا.

عدة الوفاة:

عدّة المتوفي عنها زوجها إن كانت حائلا أربعة أشهر و عشرة أيام من حين بلوغ خبر الموت إليها، صغيرة كانت الزوجة أم كبيرة، يائسة كانت أم غيرها، مسلمة كانت أم غيرها، مدخولا بها أم غير مدخول بها دائمة كانت أم متمتعا بها. و لا فرق في الزوج بين الكبير و الصغير و الحر و العبد و العاقل و غيره، و الأحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية المدة مائة و ثلاثين يوما، و إن كانت‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست