responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 586

الصحيح الدائم (4) الإنزال على الأحوط.

فإذا فقد واحدا منها لم تحل للأول و كما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث يهدم ما دونها، فلو نكحت زوجا آخر بعد تطليق الأول تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة بل لا بد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة.

(مسألة 13): يصح الرجوع باللفظ مثل: «رجعت بك» أو «راجعتك إلى نكاحي» و نحو ذلك، و بالفعل كالتقبيل بشهوة و نحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج.

(مسألة 14): لا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده، فلو وقع من الساهي أو بظن أنّها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعا، نعم، الظاهر تحقق الرجوع بالوطء و إن لم يقصده به.

(مسألة 15): لا يجب الإشهاد في الرجوع فيصح بدونه و إن كان الإشهاد أفضل، و يصح فيه التوكيل، فإذا قال الوكيل: «أرجعتك إلى نكاح موكلي» أو «رجعت بك» قاصدا ذلك صح.

(مسألة 16): يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض و بالشهور، و يقبل قول الرجل في الطلاق حتّى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق و عدم الحق له على زوجته. و أما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة على إخباره بالطلاق فلا يقبل قوله إلا بالبينة.

(مسألة 17): يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزّوج و إخباره به إذا كان في أثناء العدة. أما بعد انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة فلا يقبل إلا بالبينة و يقبل بشهادة شاهد و امرأتين، و أما شهادة شاهد و يمين الزوج فالأحوط عدم القبول إلا مع حصول العلم بصدقه.

(مسألة 18): إذا طلقها فادعت الزوجة بعده أنّ الطلاق كان في الحيض و أنكره الزوج كان القول قوله مع يمينه، و إذا رجع الزوج و ادعت الزوجة انقضاء عدّتها صدقت، و إذا علم بالرجوع و انقضاء العدّة و شك في‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست