باطل عدا طلاق الثلاث فإنّ فيه يقع واحدا و يبطل الزائد.
(مسألة 9): إذا طلق المسلم زوجته جاز لنا تزويجها بلا فرق بين المذاهب لتقرير طلاقهم عندنا.
أما الثاني- أي: الطلاق سنة فهو قسمان: بائن و رجعي.
(الأول): طلاق اليائسة و الصغيرة غير البالغة تسعا و غير المدخول بها و لو دبرا و المختلعة و المباراة مع استمرار الزوجة على البذل، و المطلقة ثلاثا بينها رجعتان و لو كان الرجوع بعقد جديد إن كانت حرة، و المطلقة طلقتين بينهما رجعة و لو بعقد جديد إن كانت أمة.
(الثاني): ما عدا ذلك رجعيّ، و يجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدّة.
(مسألة 10): الطلاق العدّي هو أن يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجعها قبل خروجها من العدّة فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه و يواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر، فإذا نكحت و خلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر، فإذا نكحت آخر و خلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا إذا كانت حرة، و أما إذا كانت أمة فإنّها تحرم بعد كل تطليقتين حتى تنكح زوجا آخر، و في السادسة تحرم مؤبدا، و ما عدا ذلك فليس بعدّي و لكن الأحوط الاجتناب عن المطلقة تسعا مطلقا، و إن لم يكن الجميع طلاق عدة. و ذكر الفقهاء في المطولات أقساما أخرى للطلاق الصحيح لا وجه لذكرها هنا لكونها من مجرّد الاصطلاح.
(مسألة 11): تحرم المطلقة الحرّة في الثالث مطلقا حتى تنكح زوجا غيره.
(مسألة 12): يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محلّلا للزوجة بعد ثلاث تطليقات أمور:
(1) البلوغ (2) وطي المرأة في القبل (3) أن يكون الزواج بالعقد