responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 584

«فلانة طالق» فيسمّيها باسمها فلا يقع بمثل: «طلقت فلانة» أو «فلانة مطلقة» فضلا عن سائر الألفاظ.

(3) عدم تعليقه على الشرط المحتمل أو الصفة المعلومة الحصول متأخرا فلو قال: «إذا جاء والدي من السفر فأنت طالق» لا يقع الطلاق. نعم، لو كان الشرط مقوّما لحصول الطلاق كما إذا قال: «إن كنت زوجتي فأنت طالق» صح، و إن كان الأحوط تركه.

(4) سماع رجلين عدلين صيغة الطلاق و إنشاءه و لا يعتبر معرفة المرأة بعينها و لا تكفي شهادة الزوج و تكفي شهادة الوكيل المجري لصيغة الطلاق.

(مسألة 6): يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و الغائب.

(مسألة 7): لا يقع الطلاق بالكتابة و لا بالإشارة للقادر على النطق و يقع بهما للعاجز عنه، و لو خيّر زوجته و قصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق لا يقع الطلاق، و كذا لو قيل له: هل طلقت زوجتك فلانة؟

فقال: نعم، بقصد إنشاء الطلاق.

(مسألة 8): لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها.

أقسام الطلاق:

الطلاق قسمان: بدعة (باطل)، و سنة (صحيح):

أما الأول- أي: الطلاق البدعة، فهو: طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدّة المعتبرة، و الطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس و الصغر و الحمل، و طلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر، و طلاق الثلاث إما مرسلا بأن يقول:

هي طالق ثلاثا و إما ولاء بأن يقول هي طالق، هي طالق، هي طالق، و الكل‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست