responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 583

(مسألة 2): لو أخبرت الزوجة أنّها طاهر فطلّقها الزوج أو وكيله ثم أخبرت أنّها كانت حائضا حال الطلاق لم يقبل خبرها إلا بالبينة و يكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه.

(مسألة 3): إذا طلق الغائب زوجته قبل مضيّ المدّة المذكورة فتبيّن كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه صح، و أما إذا طلّق الحاضر زوجته باعتقاد عدم الحمل، فالأحوط إعادة الطلاق. و كذا لو طلّقها في طهر المجامعة فتبيّن كونها حاملا، و كذا فيما إذا وطأها حال الحيض عمدا أو خطأ ثم طلّقها بعد أن طهرت من الحيض.

(مسألة 4): إذا كانت المرأة مسترابة- بأن كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض، سواء أ كان لعارض اتفاقيّ أم لعادة جارية في أمثالها كما في أيام إرضاعها أو في أوائل بلوغها- جاز في طهر قد جامعها فيه إذا كان قد اعتزلها حتّى مضت ثلاثة أشهر فإنّه إذا طلّقها بعد مضيّ المدّة المذكورة صح طلاقها و إن كان في طهر المجامعة.

(مسألة 5): الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض كالغائب، كما أنّ الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها كان كالحاضر.

شروط الطلاق:

يشترط في صحة الطلاق أمور:

(1) تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات فلو كانت له زوجة واحدة فقال:

«زوجتي طالق» صح و لو كانت له زوجتان أو زوجات فقال: «زوجتي طالق» فإن نوى معينة منها صح و قبل تفسيره، و إن نوى غير معينة بطل الطلاق.

(2) الصيغة التي يقع بها الطلاق و هي: «أنت طالق»، و «هي طالق» أو‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست