responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 582

شروط المطلقة:

يشترط في المطلقة أمور:

(1) دوام الزوجية فلا يصح طلاق المتمتع بها.

(2) خلوّها من الحيض و النفاس إذا كانت مدخولا بها و كانت حائلا و كان المطلّق حاضرا، فلو كانت غير مدخول بها أو حاملا جاز طلاقها و إن كانت حائضا، و كذا إذا كان المطلق غائبا و كان جاهلا بحالها. و لا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق. نعم، يشترط في صحة طلاقه على الأحوط مضيّ مدّة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى آخر، و الأحوط أن لا يقلّ ذلك عن شهر فإذا مضت المدّة المذكورة فطلّقها صح طلاقها و إن كانت حائضا حال الطلاق، و بحكم الغائب في ذلك الحاضر الذي لا يقدر بحسب العادة أن يعرف أنّها حائض أو طاهر كالمحبوس، كما أنّ الغائب الذي يقدر على معرفة أنّها حائض أو طاهر لا يصح طلاقه و إن وقع الطلاق بعد المدّة المذكورة، إلا إذا تبيّن أنّها كانت طاهرا في حال الطلاق. نعم، اعتبار المدّة المذكورة في طلاق الغائب يختص بمن كانت تحيض فإذا كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض جاز طلاق الغائب لها بعد ثلاثة أشهر من الدخول بها و إن احتمل طروّ الحيض حال الطلاق.

(3) أن تكون المطلقة طاهرة من الحيض و النفاس طهرا لم يجامعها زوجها فيه، فلو طلّقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح إلا إذا كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا، فإنّ كلّ واحدة من المذكورات يصح طلاقها و إن وقع في طهر قد جامعها فيه، و مثلها من غاب عنها زوجها إذا كان جاهلا بذلك و كان طلاقها بعد انقضاء المدّة المتقدمة على الأحوط فإنّه يصح الطلاق و إن كان وقوعه في طهر قد جامعها فيه على نحو ما تقدم في شرطية عدم الحيض.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست