الطلاق و هو تفريق بين الزوجين بما قرّره سبحانه و تعالى و إنّه من أبغض الأشياء عند اللّه عزّ و جل كما في الحديث، و يعتبر في كل من المطلق و المطلقة و في الطلاق أمور:
شروط المطلق:
يعتبر في المطلق أمور:
(1) الكمال بالبلوغ و العقل.
(2) الاختيار.
(3) القصد.
(مسألة 1): لا يصح طلاق الصبيّ و إن بلغ عشرا و لا المجنون و إن كان جنونه أدواريا إذا كان الطلاق في دور الجنون، و لا طلاق المكره و إن رضي بعد ذلك، و لا طلاق السكران و نحوه ممن لا عقل له معتدّا به، نعم، يجوز لوليّ المجنون المتصل جنونه بصغره أن يطلق عنه مع المصلحة كما يجوز لوليّ الصبيّ أن يهب مدّة المتمتع بها كذلك، و لا يجوز لوليّ الصبيّ و السكران أن يطلق عنهما.