responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 581

الطلاق و هو تفريق بين الزوجين بما قرّره سبحانه و تعالى و إنّه من أبغض الأشياء عند اللّه عزّ و جل كما في الحديث، و يعتبر في كل من المطلق و المطلقة و في الطلاق أمور:

شروط المطلق:

يعتبر في المطلق أمور:

(1) الكمال بالبلوغ و العقل.

(2) الاختيار.

(3) القصد.

(مسألة 1): لا يصح طلاق الصبيّ و إن بلغ عشرا و لا المجنون و إن كان جنونه أدواريا إذا كان الطلاق في دور الجنون، و لا طلاق المكره و إن رضي بعد ذلك، و لا طلاق السكران و نحوه ممن لا عقل له معتدّا به، نعم، يجوز لوليّ المجنون المتصل جنونه بصغره أن يطلق عنه مع المصلحة كما يجوز لوليّ الصبيّ أن يهب مدّة المتمتع بها كذلك، و لا يجوز لوليّ الصبيّ و السكران أن يطلق عنهما.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست