responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 57

الأغسال المندوبة

و هي: زمانية، و مكانية، و فعلية.

أما الأول: فله أفراد كثيرة أهمّها غسل الجمعة و وقته من طلوع الفجر إلى الزوال و يصح من الجنب و الحائض. و منها: غسل يوم العيدين، و يوم عرفة، و يوم التروية (و هو الثامن من ذي الحجة)، و يوم الغدير (و هو الثامن عشر منه)، و يوم المباهلة (و هو الرابع و العشرون منه)، و يوم مولد النبي 6 (و هو السابع و العشرون منه)، و أول يوم من شهر رمضان و ليالي الأفراد منه، و يتأكد في ليالي القدر و ليلة النصف و ليلة السابعة عشرة بل جميع ليالي العشرة الأخيرة منه، و ليلة الفطر إلى غير ذلك.

و الأغسال الزمانية لا ينقضها الحدث الأكبر و الأصغر و يتخيّر في الإتيان بها بين ساعات أوقاتها.

أما الثاني: فله أفراد كثيرة أهمّها الغسل لدخول مكة أو المدينة أو أحد مسجديهما أو حرميهما أو الدخول في الكعبة المقدسة.

أما الثالث فهو قسمان:

الأول: ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام أو الطواف أو الوقوف بعرفات أو المشعر أو الذبح أو النحر أو لصلاة الحاجة أو للاستخارة أو التوبة من الذنب أو لعمل الاستفتاح (المعروف بعمل أم داود) الى غير ذلك.

الثاني: ما يستحب بعد وقوع فعل كالغسل للتفريط في أداء صلاة الكسوفين مع احتراق القرص، أو كالغسل لمس الميت بعد تغسيله.

(مسألة 161): إذا كان عليه أغسال متعدّدة: زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة مندوبة أو واجبة يكفي غسل واحد من الجميع إذا نواها كما مر في (مسألة 69).

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست