responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 576

ما لم يكن حرج فيه، و إذا كان السفر أداء لواجب في ذمتها فقط كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابيّ بإذن الزوج لا يجب على الزوج بذل ذلك، كما لا يجب عليه أداء الفدية و الكفارة و فداء الإحرام و نحو ذلك من الواجبات التكليفية المالية عليها.

(مسألة 143): لو اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة يقدم قول الزوجة مع يمينها إلا مع البينة أو القرينة المعتبرة على الخلاف.

(مسألة 144): لو كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا فادعت الزوجة أنّ الطلاق كان بعد الوضع فتستحق عليه النفقة، و ادعى الزوج أنّه كان قبل الوضع و قد انقضت عدّتها فلا نفقة لها، فالقول قول الزوجة مع يمينها فإن حلفت استحقت النفقة و لكن الزوج يلزم باعترافه فلا يجوز له الرجوع إليها.

(مسألة 145): إذا اختلفا في الإعسار و اليسار فادعى الزوج الإعسار و أنّه لا يقدر على الإنفاق و ادعت الزوجة يساره كان القول قول الزوج مع يمينه. نعم، إذا كان الزوج موسرا و ادعى تلف أمواله و أنّه صار معسرا فأنكرته الزوجة كان القول قولها مع يمينها.

(مسألة 146): لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها و حاجتها بل تستحقها على زوجها و إن كانت غنية غير محتاجة.

(مسألة 147): يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز و الطبيخ و اللحم المطبوخ و ما شاكل ذلك و أن يدفع إليها موادها كالحنطة و الدقيق و الأرز و اللحم و نحو ذلك مما يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج و مئونة فإذا اختار الثاني كانت مئونة الإعداد على الزوج دون الزوجة.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست