يجب الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمهاتهما و إن علوا مع فقرهم، و على الأولاد و أولادهم و إن نزلوا ذكورا و إناثا صغيرا أو كبيرا مسلما أو كافرا مع فقرهم، و لا تجب النفقة على غير العمودين من الأقارب كالأخوة و الأخوات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و أولادهم و إن استحب.
(مسألة 148): نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم فإن فقدت فعلى أبيها و أمها بالسوية و لو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة.
(مسألة 149): يشترط في وجوب الإنفاق على القريب أمران.
(1) فقره و احتياجه فلا يجب الإنفاق على من قدر على نفقة نفسه من الأقارب.
(2) قدرة المنفق على نفقته فلا يجب لو لم يقدر على الانفاق.
(مسألة 150): نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، و هي مقدمة على نفقة الأقارب، و الأقرب منهم مقدم على الأبعد، فالولد مقدّم على ولد الولد و لو تساووا و عجز عن الإنفاق عليهم تخيّر بينهم.
(مسألة 151): لا تقدير في نفقة الأقارب بل الواجب قدر الكفاية من الطعام و الإدام و الكسوة مع ملاحظة الحال و الشأن و المكان و ليس بذل المهر في النكاح من النفقة.
(مسألة 152): يجب على الولد نفقة والده دون أولاده لأنّهم اخوته و دون زوجته و يجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته. نعم، يجب عليه نفقة أولاده أيضا لأنّهم أولاده.