responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 575

تمليكا، و كذا الفراش و الغطاء و الكسوة و إن كان الأحوط التراضي في الكسوة، و لا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى غيرها و لا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج بخلاف ما ملكه الزوج.

(مسألة 137): لو خرجت الزوجة من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها و يستمر السقوط ما دامت كذلك فإذا رجعت و تابت رجع الاستحقاق.

(مسألة 138): لو نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر و تعذر رفع أمره إلى الحاكم الشرعي ففي جواز نشوزها و امتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذ إشكال.

(مسألة 139): إذا لم يكن للزوج ما ينفق منه على زوجته و كان يتمكن من الكسب وجب عليه إلا إذا كان لا يليق به فتبقى النفقة دينا عليه و يجب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء و اذا لم يتمكن من الوفاء تبقى ذمته مشغولة و لا يجوز لها المطالبة بالنفقة حينئذ.

(مسألة 140): نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم بل و في الأيام المستقبلة أيضا، و أما نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط لأنّها واجبة تكليفا محضا.

(مسألة 141): يجزي في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق و لا يجب عليه تمليكها و لا بذلها في دار أخرى، و لو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته إلا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حرّ أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك مما يرجع إلى خلل في محلّ الإنفاق.

(مسألة 142): لو وجب السفر على الزوجة كسفر الحج أو السفر للعلاج لم تسقط نفقتها في السفر و وجب على الزوج القيام بها، أما بذل أحور السفر و نحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر فإن كان السفر لشئون حياتها بأن كانت مريضة و توقف علاجها على السفر إلى طبيب وجب على الزوج بذل ذلك‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست