responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 574

و الزفاف لعدم تحقق التمكين فيه عادة و لكن لو فرض تحقق التمكين و عدم النشوز تجب النفقة.

(مسألة 132): لا نفقة للزوجة الناشزة و لا للمنقطعة و لا للمطلقة البائنة مع عدم الحمل، و لا نفقة للمتوفى عنها زوجها، و أما المطلقة الرجعية فتجب نفقتها ما دامت في العدة كما تجب نفقة المطلقة البائنة مع الحمل و تقضي مع الفوات فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها.

(مسألة 133): يعتبر في وجوب الإنفاق على الزوجة قدرة المنفق فإن عجز بقيت في ذمته، و أما نفقة الأقارب فمع عدم القدرة عليها تسقط و لا تثبت في ذمة المنفق.

(مسألة 134): القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها و لا بواسطة الحاكم، و لكن يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق، فإن امتنع طلّقها الحاكم الشرعي، و إذا امتنع القادر على النفقة عن الإنفاق جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق و الطلاق فإن امتنع عن الأمرين و لم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها و لا فرق في ذلك بين الحاضر و الغائب و يأتي أحكام المفقود عنها زوجها إن شاء اللّه تعالى.

(مسألة 135): يحرم على الزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزة و لا نفقة لها مع النشوز كما مرّ و لا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع.

(مسألة 136): ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام و الشراب و الصابون و نحوها تملك الزوجة عينه إن أخذتها و لها الاجتزاء بما تتصرّف فيه كما هو المتعارف فتأكل و تشرب من طعامه و شرابه، و أما ما تبقى عينه بالانتفاع به فإن كان مثل المسكن و الخادم فلا إشكال في كونه إمتاعا لا‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست