responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 573

(مسألة 127): حق الحضانة الذي يكون للأم يسقط بإسقاطها بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فإنّه لا يسقط بإسقاطه.

(مسألة 128): للأم أخذه الأجرة على الحضانة إن لم تكن متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة.

(مسألة 129): إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه و لو عدوانا لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها.

(مسألة 130): يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح إسقاطه يوما فيوما.

النفقات:

تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية، و القرابة، الملك- إنسانا كان أو حيوانا- أما الأول: فيجب على الزوج القيام بما تحتاج إليه الزوجة من الإطعام و الكسوة و السكنى و الفراش و الغطاء و آلة التنظيف و سائر ما تحتاج إليه بحسب حالها، و كذا أجرة الطبيب و الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة بل ما يصرف في علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا ما لم يكن ذلك حرجيا على الزوج كل ذلك بشروط:

(1) تمكين نفسها من الزوج فيما يجب عليها التمكين.

(2) إزالة المنفرات المضادة للتمتع و الالتذاذ بها، و التنظيف و التزيين مع اقتضاء الزوج لهما.

(3) أن لا تخرج من بيته من دون إذنه، و لا يتحقق النشوز بتركها لغير ذلك من خدمات البيت و نحوها.

(4) أن تكون دائمة.

(مسألة 131): لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست