responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 572

تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه، و لا تجبر على إرضاعه و تجبر الأمة.

(مسألة 122): حدّ الرضاعة حولان و تجوز الزيادة على ذلك و أقله واحد و عشرون شهرا، و الأم أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع.

الحضانة:

الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرّة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين و إن كان أنثى، و الأولى جعله في حضانة الأم إلى سبع سنين و إن كان ذكرا. و تسقط الحضانة لو تزوجت و لا تسقط لو زنت، و لا بد من مراعاة الوظائف الشرعية و آدابها في مدّة الحضانة بالنسبة إلى الطفل.

(مسألة 123): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان مملوكا أو كافرا أو مجنونا فالأم أولى بها إلى أن يبلغ من الوصيّ للأب و من الجدّ و الجدّة له و غيرهما من أقاربه و إن تزوجت، و إذا ماتت الأم في مدّة الحضانة فالأب أولى بها من وصيّها و أبيها و أمها و غيرهما من أقاربها، و إذا فقد الأبوان فأب الأب أولى به، و مع فقده فالوصيّ لأحدهما و مع فقده يكون حق الحضانة للأقرب من الأقارب فالأقرب.

(مسألة 124): تنتهي الحضانة إذا بلغ الولد رشيدا و كان له الخيار في الانضمام إلى من شاء من الأبوين أو من غيرهما.

(مسألة 125): لو طلبت الأم أجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع به و كان نظر الأب الإرضاع من غيرها يسقط حق الحضانة و لكن الأولى التراضي.

(مسألة 126): لو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق وجه و الاحتياط في التصالح و التراضي.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست