responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 571

و لا يعتبر في الختّان الإسلام.

(مسألة 119): الحدّ الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسمّاة بالغلفة بحيث تظهر ثقبة الحشفة و مقدار من بشرتها و إن لم تستأصل تلك الجلدة و لم يظهر تمام الحشفة.

العقيقة:

يستحب أن يعقّ عن الذكر بذكر و عن الأنثى بأنثى و أن تكون سالمة من العيوب سمينة و في الروايات هي شاة لحم يجزئ فيها كلّ شي‌ء و إنّ خيرها أسمنها، يكره أن يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب، و الأحوط للأم الترك، و تجزي الشاة و البقرة و البدنة و الأفضل الكبش، و يستحب أن تقطع جداول، و قيل يكره أن تكسر العظام، و يستحب أن تعطى القابلة منها الربع و يقسّم الباقي على المحتاجين، و أفضل منه أن يطبخ و يعمل عليه وليمة، و الأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد، كما أنّ الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماء و ملحا. و أما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لفّ العظام بخرقة بيضاء و دفنها فلا مدرك له.

(مسألة 120): من بلغ و لم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه.

(مسألة 121): لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها و من ضحي عنه أجزأته الأضحية عن العقيقة.

المرضعة:

أفضل المراضع: الأم، و للحرّة الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال و إلّا فمن ماله، و مع موته فمن مال الرضيع إن كان له مال و إلا فمن مال من‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست