responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 570

و لحق بها الولد و بصاحب المنيّ، فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المنيّ الزواج منها، و كذا الحكم لو أدخلت منيّ زوجها فحملت منه و لكن لا إثم عليها في ذلك.

(مسألة 114): يحرم الاستمناء و يجوز العزل- و هو إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المنيّ إلى الخارج- في المتمتعة و في الدائمة أيضا مع إذنها و يكره بدون إذنها.

(مسألة 115): يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل في مدة محدودة لأغراض صحيحة مع عدم الضرر.

(مسألة 116): لا يجوز إسقاط الحمل و إن كان نطفة و فيه الدية كما يأتي في محله.

(مسألة 117): إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر فعلا محرما و استحقت الزوجة و البكر حدّ المساحقة و كان على الزوجة مهر البكر و يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر.

أحكام الولادة و آدابها:

يجب استبداد النساء في شئون المرأة حين ولادتها دون الرجال إلا في حال الاضطرار، و لا بأس بالزوج و إن وجدت النساء.

يستحب غسل المولود و الأذان في أذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى و تحنيكه بتربة الحسين 7 و بماء الفرات و تسميته باسم أحد الأنبياء و الأئمة : و تكنيته (و لا يكنى محمد بأبي القاسم) و حلق رأسه في اليوم السابع و العقيقة بعده و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و ثقب أذنه و ختانه فيه.

(مسألة 118): يجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله و كذا الكافر إذا أسلم غير مختون و الختان واجب لنفسه و شرط لصحة طوافه في حج أو عمرة،

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست