responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 569

(مسألة 106): لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به و إن تزوج بها بعد الزنا.

(مسألة 107): لو تزوجت بشخص بعد الطلاق من زوجها و أتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد النكاح و دخوله بها فهو للأول و تبين بطلان العقد الثاني لوقوعه في العدة فتحرم عليه مؤبدة، و إن كان الإتيان به لستة أشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للأخير، سواء أمكن كونه للأول- بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطئ الأول- أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه، و لو كان الإتيان بولد لأقلّ من ستة أشهر من الثاني و أكثر من أقصى الحمل من وطئ الأول فليس الولد لهما.

(مسألة 108): لو طلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية شبهة و اشتبه إلحاق الولد بالمطلق و الواطئ و أمكن لحوقه لكل منهما يلحق بالثاني و كذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدّة أو انتهت المدّة و وطأها رجل شبهة و اشتبه إلحاق الولد بهما.

(مسألة 109): إذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ثم ولدت و علم لحوقه بالزوج أو الواطئ ألحق به و إن اشتبه أمره أقرع بينهما و عمل على ما تقتضيه القرعة.

(مسألة 110): لو ولدت زوجتان لزوجين- أو لزوج واحد- ولدين و اشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة إن ثبت الاشتباه.

(مسألة 111): لو وطأ المرأة أجنبيّ شبهة فحملت يلحق به الولد فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني.

(مسألة 112): المراد بوطي الشبهة: الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور.

(مسألة 113): إذا أدخلت المرأة منيّ الرجل الأجنبيّ في فرجها أثمت‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست