ضرب الناشزة من دون إدماء لحم و لا كسر عظم بعد وعظها و هجرها على الترتيب، و لو نشز طالبته الزوجة و لها ترك بعض حقها أو كله استمالة و يحل قبوله.
(مسألة 103): لو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلهما أو أجنبيين مع تعذر أهلهما على الأحوط فإن رأيا الصلح أصلحا و إن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق و البذل و مع اختلافهما لا بد للزوجة من أن تصبر مع زوجها إن كان العصيان منها أو منهما و إن كان من الزوج فقط رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع و الإنفاق أو الطلاق و التسريح فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم.
أحكام الأولاد:
يلحق ما ولدته المرأة بزوجها- في الدائم و المنقطع- بشروط ثلاثة:
(الأول): الدخول مع العلم بالإنزال. أو احتماله أو الإنزال على فم الفرج.
(الثاني): مضيّ ستة أشهر من حين الوطء و نحوه.
(الثالث): عدم التجاوز عن أقصى الحمل و هو تسعة أشهر على ما هو المتعارف بين النساء فقد يزيد عليها بأيام فإذا تحققت الشروط المذكورة لحق الولد بالزوج و لا يجوز له نفيه و لا ينتفي عنه إلا باللعان في العقد الدائم، و في المنقطع ينتفي منه ظاهرا لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
(مسألة 104): إذا غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم ولدت لم يلحق الولد به.
(مسألة 105): لو اختلفا في الدخول و عدمه و أنكره الزوج يقدم قول الزوج، و لو اعترف ثم أنكر الولد ينتف إلا باللعان في الدائم.