المهر إلا أن يكون المهر مؤجلا فلا يجوز لها الامتناع و إن حلّ الأجل و لا فرق بين الموسر و المعسر، و إذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزة.
القسم:
هو تقسيم الليالي بين الزوجات و لا تجب القسمة ابتداءً مع تعدد الزوجات بالمبيت و لكن إذا بات عند إحداهنّ ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة منها، و الأحوط القسمة ابتداءً بل الأحوط القسمة و إن اتحدت الزوجة و لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطلقة و لا للناشزة و لا للمتمتع بها.
(مسألة 98): لو وهبته إحداهنّ، وضع ليلتها حيث شاء، و لو وهبت ضرّتها بات عندها إن رضيت بالهبة.
(مسألة 99): الواجب في القسمة المضاجعة ليلا لا المواقعة.
(مسألة 100): تسقط القسمة و حق المضاجعة بالسفر و ليس عليه قضاء.
(مسألة 101): تختص البكر أول عرسها بسبع ليال و الثيب بثلاث، و لا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمات.
(مسألة 102): تستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة.
النشوز:
يجب على الزوجة التمكين و إزالة المنفرات و إلا كانت ناشزة و للزوج