responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 567

المهر إلا أن يكون المهر مؤجلا فلا يجوز لها الامتناع و إن حلّ الأجل و لا فرق بين الموسر و المعسر، و إذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزة.

القسم:

هو تقسيم الليالي بين الزوجات و لا تجب القسمة ابتداءً مع تعدد الزوجات بالمبيت و لكن إذا بات عند إحداهنّ ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة منها، و الأحوط القسمة ابتداءً بل الأحوط القسمة و إن اتحدت الزوجة و لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطلقة و لا للناشزة و لا للمتمتع بها.

(مسألة 98): لو وهبته إحداهنّ، وضع ليلتها حيث شاء، و لو وهبت ضرّتها بات عندها إن رضيت بالهبة.

(مسألة 99): الواجب في القسمة المضاجعة ليلا لا المواقعة.

(مسألة 100): تسقط القسمة و حق المضاجعة بالسفر و ليس عليه قضاء.

(مسألة 101): تختص البكر أول عرسها بسبع ليال و الثيب بثلاث، و لا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمات.

(مسألة 102): تستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة.

النشوز:

يجب على الزوجة التمكين و إزالة المنفرات و إلا كانت ناشزة و للزوج‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست