responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 566

و مع الطلاق قبله لها المتعة على الموسر قدره و على الفقير بحسب قدره، و لو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر و لا متعة، و لو تزوج امرأة و جعل مهرها ما لا يصح شرعا كالخمر أو مال الغصب صح العقد و استحقت مع الدخول مهر المثل.

(مسألة 91): لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أ كان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد.

(مسألة 92): المناط في مهر المثل هنا و في كل مورد نحكم به ملاحظة حال المرأة و صفاتها من السن و البكارة و النجابة و العفة و العقل و الأدب و الشرف و الجمال و الكمال و أضدادها بل يلاحظ كل ما له دخل في العرف و العادة في ارتفاع المهر و نقصانه فتلاحظ أقاربها و عشيرتها و بلدها و غير ذلك، و لو تردد بين الأقل و الأكثر يجزي الأقل و إن كان الأحوط التصالح.

(مسألة 93): لو تزوجها بحكم أحد الزوجين صح و يلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنّة إن كانت هي الحاكمة، و لو مات قبله و قبل الدخول فلها المتعة و بعد الدخول فلها مهر المثل إن كان الحكم إلى الزوج، و أما إن كان إلى الزوجة فلا يبعد أن يكون مهر السنة، و لو أمهرها على السنة فخمسمائة درهم و الدرهم (815، 2 غرام من الفضة تقريبا) أو ما يعادله من الذهب أو غيره.

(مسألة 94): القول قول الزوج في قدر المهر و لو أنكره بعد الدخول لزمه أقلّ الأمرين مما تدعيه الزوجة و مهر المثل و لو ادعت المواقعة و أنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه.

(مسألة 95): لو توافقا على المهر و ادعى الزوج تسليمه لها و لا بينة له فالقول قولها مع يمينها.

(مسألة 96): لو زوج الأب ابنه الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال و إلا كان المهر على الولد.

(مسألة 97): للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتّى تقبض‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست