responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 565

(مسألة 85): يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور من سفر طويل أو حبس أو عدم الإنفاق فتكون حينئذ وكيلة في طلاق نفسها و لا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها بعد إثبات المعلّق عليه شرعا.

(مسألة 86): لو شرط في العقد محرّما مثل أن يصلّي بطل الشرط دون العقد و يجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها و يلزم الزوج العمل به و لكن لو تزوج صح تزويجه.

المهر:

و يقال له: الصداق أيضا و تملك المرأة المهر بالعقد و يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول و كذا في موت أحدهما، و لو دخل بها قبلا أو دبرا استقر المهر، و كذا إذا أزال بكارتها بإصبعه أو بعملية جراحية من دون رضاها.

(مسألة 87): إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره كان عليه مهر المثل بكرا.

(مسألة 88): يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة و يجوز أن يكون من غير الزوج، و لو طلّقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج.

(مسألة 89): لا حدّ للمهر لا قلة و لا كثرة بل يصح بكلما تراضيا عليه و لا بد فيه من أن يكون متعيّنا و إن لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة و لو أجّله وجب تعيين الأجل و لو في الجملة مثل ورود المسافر و وضع الحمل و نحو ذلك، و لو كان الأجل مبهما مثل إلى زمان ما أو ورود مسافر ما، صح العقد و صح المهر و سقط التأجيل.

(مسألة 90): لو لم يذكر المهر صح العقد و كان لها مع الدخول مهر المثل‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست