responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 564

للتزويج أو لغير الزوج، و لو اختلفا في العيب و عدمه فالقول قول المنكر بيمينه مع عدم البينة للمدعي.

(مسألة 80): لو تزوجها على أنّها بكر بالاشتراط في ضمن العقد أو التوصيف أو المقاولة على البكارة و بناء العقد عليها، فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ إلا إذا ثبت بالإقرار أو الحجة الشرعية سبق ذلك على العقد فحينئذ كان له الفسخ. و لو لم يكن اشتراط و لا توصيف و لا مقاولة و لا بناء العقد عليها و إنّما تزوجها باعتقاد البكارة فبان الخلاف كان له أن ينقص من مهر مثلها بنسبة التفاوت بين كونها بكرا أو ثيّبا.

الشروط المذكورة في عقد النكاح:

يصح أن يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ، و يجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود لكن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار في عقد النكاح.

(مسألة 81): إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف الشرع مثل أن يتزوج بأختها جمعا أو لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت و إلى أين شاءت أو لا يعطي حق ضرّتها من المضاجعة أو المواقعة أو النفقة بطل ذلك الشرط لكن صح العقد و المهر.

(مسألة 82): إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص يلزم العمل بالشرط.

(مسألة 83): لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط و لو أذنت بعد ذلك جاز من غير فرق بين النكاح الدائم و المنقطع.

(مسألة 84): لو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو متاع كان لها وسط ذلك.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست