responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 563

(4) الجب، الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطء أما إذا كان بعد الوطء و لو مرّة فلا يوجب الخيار.

(مسألة 76): للزوج فسخ نكاح الزوجة مع أحد عيوبها السبعة إن لم يعلم بالعيب حين العقد و إلا فلا خيار له، و العيوب هي: (الجنون) و (الجذام) و (البرص) و (القرن) و هو العفل و مثله الرتق (و الإفضاء) و (العمى) و (الإقعاد) و منه العرج البيّن، و يثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد، و أما ما حصل بعده فلا يوجب الخيار سواء حصل قبل الوطء أو بعده.

(مسألة 77): ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة.

(مسألة 78): خيار العيب في الرجل أو المرأة فوريّ فيسقط بالتأخير، و يثبت في الدائم و المنقطع، و يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم، و كذا المرأة بعيب الرجل إلا في العنّين فلا بد في خصوص العنن من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنن بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ و إلا فسخت إن شاءت، و إذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل.

التدليس:

إذا دلّست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار و تبيّن له بعد الدخول فإن اختار البقاء فعليه تمام المهر، و إن اختار الفسخ لم تستحق المهر، و إن دفعه إليها استعاده، و لو كان المدلّس غير الزوجة تستحق الزوجة المهر- إذا اختار الفسخ- و يرجع الزوج إلى المدلّس و يأخذ منه المهر.

(مسألة 79): يتحقق التدليس بتوصيف المرأة عند الزوج لأجل التزويج بحيث صار ذلك سببا لغروره و انخداعه، فلا يتحقق التدليس بالإخبار لا‌

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست