responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 562

(مسألة 71): يجوز التمتع بالصغيرة و إن كانت المدّة قليلة لإمكان الاستمتاع بها بغير الوطء و إنّما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها.

(مسألة 72): صحة العقد متعة للصغيرة لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محلّ إشكال و الاحتياط لا يترك.

(مسألة 73): يجوز لوليّ الصغير إبراء المدّة إذا كانت فيه مصلحة للصبيّ.

(مسألة 74): لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.

(مسألة 75): لا طلاق و لا لعان في المتعة و لا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما و مع الاشتراط ينفذ الشرط.

ما يوجب فسخ عقد النكاح:

للزوجة فسخ عقد النكاح في أحد العيوب الأربعة في الزوج و ليس الفسخ بطلاق و لا يترتب عليه أحكامه مطلقا، و لا يعتبر فيه شروطه. نعم، تثبت العدة به- كما يأتي- و العيوب هي:

(1) الجنون، و إن تجدد بعد العقد و الوطء و لا فرق فيه بين المطبق و الأدواري، و إن وقع العقد حال إفاقته، كما لا فرق في الحكم بين النكاح الدائم و المنقطع.

(2) العنن، و هو مرض يوجب ضعف الآلة بحيث يعجز عن الإيلاج و الوطء- سواء سبق العقد أو تجدد بعده و لكن بشرط أن لا يقع منه وطيها و لو مرّة فلو وطأها و لو مرّة لا يوجب الخيار.

(3) الخصاء، إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج و جهل الزوجة به.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست