responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 561

أقلّ الأمرين من المهر المسمّى و مهر المثل متعة لا دواما مع جهلها و لا مهر لها مع علمها بالبطلان.

(مسألة 63): يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها و إن كان قد عزل، و يلحق بالوطء الإنزال في فم الفرج و ليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده منه، و لو نفاه جزما انتفى ظاهرا بلا لعان إلا إذا كان قد أقرّ به سابقا و كذا الحكم في الأمة.

(مسألة 64): لو أبرأها المدّة على أن لا تتزوّج فلانا صح الإبراء و صح الشرط فيجب عليها الوفاء به لكنّها لو تزوجت منه و لو عصيانا صح زواجها.

(مسألة 65): لو صالحها على أن يبرئها المدّة و أن لا تتزوج بفلان صح الصلح، و وجب عليه الإبراء.

(مسألة 66): تعتد الحائل بعد الأجل أو بعد الإبراء بحيضتين كاملتين و لا يكفي فيهما المسمّى أو في إحداهما و إن كانت في سنّ من تحيض و لا تحيض فبخمسة و أربعين يوما و في الموت بأربعة أشهر و عشرة أيام إن كانت حرّة، و إن كانت أمة اعتدت بشهرين و خمسة أيام، و تعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة و وضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة بل لغيرها أيضا على الأحوط.

(مسألة 67): لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل.

(مسألة 68): إذا اختلف الزوجان في الدوام و الانقطاع يقدم قول ذي البينة و مع عدمها يعمل بالقرائن المفيدة للاطمئنان و مع عدمها يعمل بالاحتياط.

(مسألة 69): لا يجوز جعل المدّة منفصلة عن العقد بأن يتزوجها شهرا بعد شهر العقد.

(مسألة 70): يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها و يجب عليه الوفاء بالشرط و لكنّها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك.

نام کتاب : جامع الأحكام الشرعية نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست